الشيخ محمد رضا نكونام
368
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وان كانت ضيقةً ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف علي الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّي عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن وتقضي الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة ، مؤمياً صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً . م « 4160 » لا يجوز إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة ، وإن لم تكن ماحيةً لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا . م « 4161 » إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلّي صلاةً واحدةً عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . م « 4162 » إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه : الأوّل - أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني - قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك . الثالث - التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه ، والاتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل ، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله للميّت